القاضي النعمان المغربي
345
دعائم الإسلام
( 14 ) كتاب الوصايا فصل ( 1 ) ذكر الامر بالوصية وما يرضى به ( 1291 ) قال الله ( ع ج ) ( 1 ) : إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين الآية . قال الله ( ع ج ) ( 2 ) : يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم . روينا عن جعفر ابن محمد ( ع ) عن أبيه عن آبائه ( 3 ) أن رسول الله ( صلع ) قال : ليس ينبغي للمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه . ( 1292 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ص ) أنه قال : الوصية حق على كل مسلم . ( 1293 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قيل له : إن أعين مولاك لما احتضر اشتد نزاعه ثم أفاق حتى ظننا أنه قد استراح ثم مات بعد ذلك . فقال ( ع ) : تلك راحة الموت . أما إنه ما من ميت يموت حتى يرد الله عز وجل عليه من عقله وسمعه وبصره . وعدد أشياء للوصية ، أخذ أو ترك .
--> ( 1 ) 3 / 180 . ( 2 ) 5 / 106 . ( 3 ) س . ى ، د ، ع ، ط ، ز - عن علي عليه السلام .